إثبات "قرائن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريــن / محمـــد زغلـول محمد فـريـد بعث الله عبد الحميد جابر وائل صلاح الدين الأيوبـي " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جماد الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 9 من يناير سنة 2024…

