نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسول طنطاوي نـائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد زغلـــول إبراهيـم الخولــي مصطفـى حســن محمــد فـــراج " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء عابد . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جماد الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

