دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . دعوى جنائية . نقض . "المصلحة في الطعن" .
الموجز
تمسك الطاعن بادخال شخص آخر في الدعوى . عدم جدواه . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها .
القاعدة
لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال شخص آخر في الدعوى طالما أن إدخال ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.

