نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةAدائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــــــارة حسام حسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وأحمد رأفت بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2024م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 12819 لسنة 92 القضائية…

