إثبات " إقرار". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائــــــــــل عبــــــــد الحــــــافــــــــظ والمعتـــــــز باللــــــه عيســـــــى نــــــواب رئيـــس المحــكــمــــة وتــــــامــــــــر عبــــــــد القــــــــادروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد النبى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 14 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 24 من فبراير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19321 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:........... محكوم…

