إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــوده نصــــــــــــار سامــــــــــح صبـــــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــر إمبابــــي محمــد رجب عطـــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف بلال . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

