إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــــور و مــحــمــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــــرطـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــر و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلامنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 26 من فبراير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17100 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن: ...................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع…

