استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــت عبــاس ، عصام الدين محمد خليل أحمـــد مقلــد و تـامر عبــاس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13959 لسنة 92 القضائية. المرفوع…

