نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــير ســـامــــــــــــــــــــــي نائب رئيــــس المحكمــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــــــدي عـبد الـــرازق و جمــــال محمـــــد حليـــــــــــس وهشام رضوان عبد العليم نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمــود حســــن طـــايــــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوي . وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي في…

