رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
الموجز
جريمة الرشوة. تتحقق باتفاق الجاني على تقديم الرشوة إلى موظف عمومي مقابل أداء عمل أو امتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه كذلك أو الإخلال بواجبات وظيفته أو استغلاله لوظيفته أو لنفوذه الحقيقي أو المزعوم. أساس ذلك؟ مادة 107 مكرراً عقوبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 17296 لسنة 91 القضائيةجلسة الأحد الموافق 23 من أكتوبر سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ محمد السعدني ووائل صبحيمصطفى محمد سيد ومحمد عبد العليم مهران " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"الوقائــع" اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... "طاعن" 2- .... 3- .... 4- .... "طاعن" 5- .... 6- .... "طاعن" بأنهم :أولاً : المتهم الأول :أ- بصفته موظفاً عمومياً "مدير مكتب وزير…

