إثبات . قوة الأمر المقضي . حجية الأحكام . مداها .
الموجز
حجية الأحكام . مداها . عدم ورود الحجية إلا على المنطوق . مثال .
القاعدة
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه وأنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عدلت في حكمها الذي قبلت فيه المعارضة شكلاً لمجرد الإشارة في الأسباب إلى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحاً في الواقع سديداً في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (160) طعن رقم 561 سنة 28 ق (أ) إثبات. قوة الأمر المقضي. حجية الأحكام. مداها. عدم ورود الحجية إلا على المنطوق. مثال. (ب) معارضة. متى تقبل المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري؟ م 241/ 2 أ. ج استئناف. تصدي حكم حضوري اعتباري صادر في دعوى وجائز استئنافه قانوناً. القضاء خطأ من محكمة أول درجة بقبول معارضة…

