سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علمٍ وإدراك . النعي بعدم توافر الركن المادي فيها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، محمــــــــد أبـــــــــــــو السعود محمــــــد حمدي متولي " نواب رئيــــــس المحكمــــة " أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من…

