إختلاس اموال اميرية . عقوبة " تطبيقها " . رد
الموجز
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه عن بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتي الحكم عليه .
القاعدة
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر، حسن عميره، حسن عشيش ومحمد حسام الدين الغريانى. (4) الطعن رقم 6150 لسنة 56 القضائية (1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إحالة الحكم في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. (2) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". موظفون…

