قصد جنائي . جرح عمد .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة احداث الجرح عمداً . قوامه . ارتكاب الفعل عن علم وارادة . تحدث الحكم عنه استقلالا . غير لازم .
القاعدة
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري. (28) الطعن رقم 5868 لسنة 56 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". أسباب الإباحة ومواضع العقاب "أسباب الإباحة". دفاع شرعي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير توافر قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. (2) مسئولية جنائية "موانع…

