شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حريق عمد .

الطعن
رقم ۱٦ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۳/۱۱/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۷۰

الموجز

القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات . متى يتحقق ؟

القاعدة

القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرد وضع الجاني للنار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. والعمد هنا معناه مجرد توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار في المكان، أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه، أي سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر. على أنه إذا صح أن رجلاً يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخذ له من طرق الوقاية ما يقضي به العقل، كأن يحرق خرقة أو متاعاً بالياً في دكانه أو في منزله محتاطاً لذلك الاحتياط الواجب - إذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقاً أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال، فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقاً في بنية الدكان، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجاني وضع النار لإحراق المنقول وهو موقن أن النار لابد متصلة بباقي البناء، فإيقانه هذا هو دليل الاختبار الذي ينحصر فيه معنى العمد في جناية الحريق، وبه يتحقق القصد الجنائي فيها.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا