دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير سامــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــن /عصـــــــــــــــام إبراهيم و عــــــــــادل مـــــــــــــــــــاجد ويــــاسر جميـــــــــــــــل و أحمـــــــــــد أمـــــــــــــــــــين نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاني. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9976 لسنة 88…

