عقوبة " العقوبة التكميلية " مصادرة . أغذية . غش .
الموجز
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية - القضاء بها في جميع الأحوال ، متي كانت تلك المواد قد سبق ضبطها علي ذمة الدعوى .
القاعدة
من المقرر طبقا للمادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها - الذي دين الطاعن على مقتضى أحكامه - توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة كعقوبة تكميلية يقضى بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير 1986 برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (15) الطعن رقم 3945 لسنة 55 القضائية ( أ ) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره الحكم فيه". حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة…

