دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
قضاء المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهم على خلاف ما يدعيه الطاعن . أثره : عدم قبول نعيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـن محمد بهــــــــــــــاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوسف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

