حكم - تسبيب الحكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . حكم استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه . تعلق أسباب الحكم الإبتدائي بواقعة أخرى. حكم باطل .
القاعدة
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي أن أسبابه تتعلق بواقعة أخرى لا شأن لها بالمحكوم عليه ولا بالواقعة المسندة إليه، فإن الحكم يكون في واقعه غير قائم على أسباب باطلاً متعيناً نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1952 (285) القضية رقم 151 سنة 22 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين. حكم. تسبيبه. حكم استئنافي قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى. حكم باطل. إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي أن أسبابه…

