نقض " " "المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
محكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيـــــــــــــــــــع لبنــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نـور الـدين الناطـورى " نـائب رئيـس الـمحكمـــــــة"ومحمـــــــــــــد نصـــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــارق عمـــــــــــــــرعمــر عبد الســــــــــلاموحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أمـير أبـو الـعلا . وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9من جمـادى الأولى سنة 1443هـ الموافق 13 من ديسمـبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10453…

