حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحنــــاوي نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / خالــــد الحـــــــــــــــــادي و محمــــــــــد هـــديـــــــبوكمـــــــــال عبد الـــــــــلاه و د / أحمد عثمــــــــــــاننواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 16 من ديسمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

