نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنـــــــــــي نــائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / هانـــــــــــــي فهمـــــــــــــــي و د. أحــمــــــــد الــبــــــــدري محمـــــــــــد السنباطــــــي و أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي نــواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر الغماري .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445هـ الموافق 18 من يناير سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 176 لسنة 93…

