حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــي إســــــــــــلام عبد المنـعـــــــــــــــم نائبي رئيس المحكمـــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــــــور وليـــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم فواز.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من شبعان سنة 1445هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17409 لسنة 92 القضائية. المرفوع من……………… (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

