نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــد زغلـول و محــــمــد فـريـــد عبــــــــد الحميــــــــد جـــــابــــــر نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وأيمــــــــــــــن عبــــــــــد المعبــــــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم سعيد.وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25925 لسنة 88…

