نقض " المصلحة في الطعن ". دستور. سلاح.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــــــــــــــا القاضــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحـــــــــــت دغيــــــــــــــــــــممحمــــــــــــد أنيـــــــــــــس مصطفــــــــــى فتحـــــــــــــــينواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد جمعة.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 1 من فبراير لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14647 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:1-...................2-................... …

