نقض " سقوط الطعن ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبــد الرحمن هيكل نائــــــــب رئيــــــس المحكمـــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــن / أحمــــــــــــــــــد مصطفــــــــــــــى و نبيــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــــي محمــــــــــــــد عبده صالـــــح و جمــــــــــــــــال عبد المنعــــــــــم نــــــواب رئيس المحكمـــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى محمد عبد العال.وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1442هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2020م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7314 لسنة 88…

