دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". إذن التفتيش " تنفيذه " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد سعيــــد البنــــــا " نائب رئيس المحكمـــة "
أميـــــــــــــــر إمبابـــــــــــي صالــــــح محمــــــــد حجاب
أحمــــــــــد نــــــــــــادي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17008 لسنــة 92 القضائيــة .
المرفــوع مــن
1-.................
2-................. " المحكوم عليهما "
ضــــد
النيابة العامة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... جنايات مركز شرطة ....... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... كلي جنوب ....... ) بوصف أنه في يوم 9 من فبراير سنة 2022 - بدائرة مركز شرطة ....... - محافظة ....... :-
- حازا وأحرزا جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواه ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من يونيه سنة 2022 عملاً بالمواد 1/1 ، 2، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، والمواد ۱/۱ . ٢٥ مكرراً / ١ ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، والبند رقم (۳) من الجدول رقم (۱) الملحق بذات القانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷، مع إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات . بمعاقبة كل من ................. و ................. بالسجن المشدد ست سنوات وغرامه مائه ألف جنيه عما أسند إليهما في الاتهام الأول وبالحبس مع الشغل شهر واحد وغرامه مائتى جنيه عما أسند إليهما في الاتهام الثاني وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. باعتبار أن إحراز وحيازة الجوهر المخدر محل الاتهام الأول بغير قصد من القصود المسماة في القانون.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 3 ، 11 من يوليو سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني / ................. في 17 من أغسطس سنة 2022 موقع عليه من المحامي / ..................
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً : الطعن المقدم من الطاعن الأول / ................. :-
حيث إن الطاعن / ................. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثانياً : الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ................. :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح أبيض ( خنجر ) دون مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة لا يبين منها واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ، وجاءت ترديداً لما ورد بقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف ، وأطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم إجراء مراقبة له ، وببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل الإذن بهما بدلالة أقواله بالتحقيقات ، وأخذ بتحريات الضابط في شأن واقعة إحرازه للمخدر بيد أنه أطرحها عند حديثه عن القصد من الإحراز مما يصم تدليله بالتناقض ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم صدقها معتنقاً تصويره للواقعة في شأن زمان ومكان ضبطه رغم عدم معقوليته، وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، ولم يبين مصدر أقوال الضابط التي عول عليها عما إذا كانت بالتحقيقات أم بمحضر الضبط ، ودانته المحكمة رغم دفاعه القائم على تجهيل موضع الضبط ، واختلاف ما تم ضبطه عما تم تحليله ، فضلاً عن القصور في تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة لمكان الضبط وسؤال الضابط عن حالة الضوء والرؤية ، مما ينبيء عن أن المحكمة قد استبدت بها الرغبة في الإدانة ، سيما وأنها لم تقم بإجراء التحقيق اللازم لاستجلاء وجه الحقيقة في الأوراق وبشأن وقوع القبض عليه قبل الإذن به، والتفتت عما قدمه من مستندات ولم يفطن لدلالتها في نفي التهمة عنه ، وعن دفعيه بانتفاء في صلته بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهما دليلين سائغين من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه عليهما وجاء استعراض المحكمة لهذين الدليلين على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة. لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي في حقه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان وزمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم ضبطه فى ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أن سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، إضافة إلى أن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أنه عول على شهادة الضابط بالتحقيقات - خلافا لما يزعمه الطاعن - فإن النعي علي الحكم بعدم بيان مصدر أقوال الضابط يكون في غير محله، هذا فضلا عن أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن كان محرزاً للمخدر وأوردت على ثبوت الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ، فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر لا يغير من تلك الحقيقة ، من ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من عدم إجراء معاينة لمكان الضبط وسؤال الضابط عن حالة الضوء والرؤية لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبياً للطعن في الحكم ، لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها - ومتى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما في الدعوى ، فإن نعيه يكون في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي قدمها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبتلفيق التهمة مردود بأنهما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت للدفع بتلفيق التهمة وأطرحته في منطق سائغ ، لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم بإغفال الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة الذكر بالإضافة للفقرة الثانية لا يعيبه وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم وذلك بإضافة الفقرة الأولى إلى الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جريمة إحراز أو حيازة سلاح أبيض بغير مسوغ وفقاً لنص المادة 25 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبتين المقيدة للحرية والغرامة معاً عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة – محكمة النقض – التدخل لإصلاح الخطأ القانوني الذى وقع فيه الحكم إلا أنه لا محل لذلك لأنها لا تملك تصحيح الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من - الطاعن الثاني / ................. يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: اولاً :- بعدم قبول طعن المحكوم عليه / ................. شكلاً. ثانياً:- بقبول طعن ................. شكلاً وفي الموضوع برفضه .

