رشوة .جريمة "أركانها ".
الموجز
جريمة الرشوة تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه. متى طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقا. أو لأداء علم خارج دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذبا. أساس ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لاستخلاص حالة الزعم بالاختصاص في جريمة الرشوة.
القاعدة
المستفاد من الجمع بين نصى المادتين103،103مكررا المعدلة بالقانون رقم120لسنة1962من قانون العقوبات في ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف أو من حكمه متى طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقا، كما تتحقق الجريمة أيضا في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا، مما دلالته أن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما إستنه في نصوصه التى إستحدثها بين إرتشاء الموظف وبين إحتياله بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس من الوهم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع وبصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما زعم الموظف أو إعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الإحتيال والإرتشاء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن فيما أثبته في حقه من أنه أدعى للمجنى عليه إختصاصه بإنهاء إجراءات صرف قيمة الإعلان السابق نشره لحساب الوحدة المحلية لمركز ومدينة__والمستحقة لجريدة__وذلك مقابل تقاضيه مائتى جنيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان. (154) الطعن رقم 23075 لسنة 61 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". متى تتحقق جريمة الرشوة؟ (2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف" "تسجيلات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف والتسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص الاعتراف كاملاً أو التسجيلات بكل فحواها. لا قصور. (3) إثبات…

