حكم "بيانات التسبيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــمـــــــــــــــد زغلــــــــول و محــــمــــــــــــــــد فـــريــــــد نائبـــي رئيـــــس المحــكــمــــة أيمـــــــــن عبــــــد المعبــــــود و محـــــمــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى راجح.وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26300 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:…

