إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تاخر الشاهد في الادلاء باقواله لايمنع المحكمة من الاخذ بها متى اطمامنت اليها .
القاعدة
من المقرر أن تأخر الشاهد في الادلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت اليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم. (89) الطعن رقم 4600 لسنة 63 القضائية (1) ضرب "ضرب بسيط" "أحدث عاهة" "أفضى إلى موت". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". باعث. القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت.…

