دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــــدي تركـــــــــــــي أيمــــــن العشــــــــــــــــري محمد أحمــــــــد خليفة " نواب رئيس المحكمـــة" أمـــــــير إمبابـــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته. وأمين السر السيـد / على ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 30 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

