حكم " بيانات حكم الادانة " .
الموجز
وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة . المادة 310 إجراءات .
القاعدة
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي. (97) الطعن رقم 7235 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. (2) شروع. الشروع. ماهيته؟. المادة 45 عقوبات. (3) سرقة. قصد جنائي. حكم "بيانات التسبيب". تحدث…

