اثبات " شهود " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لايعيب الحكم . مادام استخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
القاعدة
من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب حكمها أو يقدح في سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله. (153) الطعن رقم 25941 لسنة 63 القضائية (1) قتل عمد "قتل بالسم". ظروف مشددة. كفاية أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت. (2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.…

