إثبات " معاينة " . حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
بيان الحكم مضمون المعاينة بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون المعاينة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 2007 برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعصام جمعة ( 129 ) الطعن رقم 20481 لسنة 72 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة…

