دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــــــــــــا القاضـــــــــــى " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحــــــــــت دغيــــــــــــــــمعبد الحميد ديــــــــــاب مصطفـــــــى فتحــــــــــــــــىنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمد بلال وأمين السر السيد / أشرف سليمان في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين من 26 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 7 من يونيه لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8902 لسنة…

