نقض - اسباب الطعن - تحديدها .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا مثال لنعي غير واضح ومحدد .
مثال لنعى غير واضح و محددا في جريمة إحراز مخدر .
القاعدة
ما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا ، وكان النعى على الحكم بدعوى عدم ايراد اقوال الشاهد الثانى والاحالة بالنسبة لاقواله الى اقوال الشاهد الاول ،رغم تناقض اقوالهما قد جاء خلوا من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعى بهذا يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي. (215) الطعن رقم 22185 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ (2) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. (3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى…

