نقض الصفة في الطعن .وكالة .
الموجز
وجود توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن آخر منطور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض. أثره قبل الطعن شكلا.
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم ........ لسنة ......... ق - المنظور بجلسة اليوم امام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن الى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه ، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامى المذكور . من ذى صفة . وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة. (213) الطعن رقم 8441 لسنة 63 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة. وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض. أثره: قبول الطعن شكلاً. (2) معارضة "نظرها الحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما…

