شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما يعيبه فى نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . مواد مخدرة .

الطعن
رقم ۱٥۰۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إيراد الحكم ما يناقض بعضه بعضا . قصور . يوجب نقضه . علة ذلك ؟ مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران       نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف   و   عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد

                                  هشام الجنــــــــــــــــــــــــــــــدي       نواب رئيس المحكمة

                          وتــــامــــر الــجـــمـــال      

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طلعت .

وأمين السر السيد / محمود حماد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 21 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2020م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1507 لسنة 88 القضائية 0

 

المرفوع مـــــــــــــن

……..                                  " المحكوم عليه "

 

ضـــــــــــــــــــد

النيابة العامة

 

 

 

 

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: ۱) … ( طاعن)، ۲) … وشهرته … . في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم … (المقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … جنوب … )

أنهما في يوم 21 مارس سنة 2015 بدائرة قسم شرطة … محافظة …:

المتهمان:

1) حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2) حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 المتهم الأول:

1) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.

۲) أحرز ذخيرة (خمس طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 24 أبريل سنة 2017 عملاً بالمواد 1، 2، 7/1 ، 43/1بند (أ) ، وبند (6)، 142/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة 1989 ، والبند 2 من القسم الأول والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 ، والمواد 1/1، 6، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة

المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 32/2 من القانون ذاته بشأن الجريمتين الأولى والثانية والجريمتين الثالثة والرابعة حضورياً . أولاً : بمعاقبة / … … بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية، وبحبسه سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه خمسمائة عن التهمتين الثالثة والرابعة وبمصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية. ثانياً: ببراءة / … … مما أسند إليه. وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهامين الأول والثاني من إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار إلى الإحراز بغير قصد من القصود المسماة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 11 يونيه سنة 2017 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 22 يونيه سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / … المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز وحيازة جوهري الهيروين والحشيش المخدرين بدون قصد من القصود المسماة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه تناقض في التسبيب ، ذلك أنه بعد أن استخلص صورة الواقعة وأقوال شاهد الإثبات في أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة عاد ونفى عنه قصد الاتجار بما يشوبه بالاضطراب والتخاذل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص صورة الواقعة من أنه " وردت معلومات للنقيب / …  معاون مباحث قسم شرطة … تفيد تواجد المتهم الأول … محمد وشهرته … والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم … لسنة … جنح … بمنطقة … بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة للاتجار بها، فانتقل والقوة المرافقة إلى مكان تواجده الذي أرشده إليه مصدره وقام بضبطه وضبط السلاح الناري والذي تبين أنه عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية وبتفتيش المتهم عثر معه على علبة صاج بداخلها عدد سبعة عشر لفافة ورقية صغيرة الحجم تحوى كل منها مسحوق الهيروين المخدر ، كما عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد اثني عشر قطعة لجوهر الحشيش المخدر وعدد خمس طلقات خرطوش عيار 16مم ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه قد تحصَّل على تلك المواد المخدرة من المتهم الثاني … " ، ثم حصَّل الحكم أقوال شاهد الإثبات تأييداً للواقعة حسبما أستخلصها، وعرض الحكم بعد ذلك لقصد الطاعن من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله: " وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة دليل يقيني على الاتجار بالمواد المخدرة أو ثمة مظهر من مظاهر الاتجار ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز قد بات مقصداً عاماً مجرداً من كل القصود المحددة قانوناً"،  فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنه ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم، وكانت التهم المنسوبة للطاعن والتي دین بهما تلتقي جميعاً في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى والثانية يقتضي نقضه بالنسبة للجريمة الثالثة والرابعة والتي أوقع عنهما الحكم عقوبة مستقلة، لأن إعادة المحاكمة تقتضي لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة لتلك الجرائم في جميع نواحيها ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

فلهــذه الأسباب

 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات … لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا