نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / تامــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــاد ، أحمـــــــــد عبـــــد المعـــــــــــز محمــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــزت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 27 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي :…

