شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط.

الطعن
رقم ۱٦۳۷۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عقوبة جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون لتعطيل أحكامه ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها باستعمال القوة والإرهاب حال الاشتراك في تجمهر أشد من العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح في تظاهرة . إعمال الحكم المطعون فيه لقواعد الارتباط وإيقاعه على الطاعن عقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الأشد . النعي على الحكم بعدم توافر أركان الجرائم الأخرى التي دانه بها . غير مقبول . ما دام قد بيَّن أركان الجريمة الأولى وتوافرها في حق الطاعنين . أساس وعلة ذلك ؟

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـلاء الدين مرســـــي       " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــادل مـــــاجــــــــــد         ياســــــــر الهمشــــــــــــريمحمـــــــــد أنيـــــــــــــــــــس       نواب رئيــس المحكمةمحمــــــــــد ســــــــــروروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين .وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة  .في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 4 من أكتوبر لسنة 2021 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا