عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـلاء الدين مرســـــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــادل مـــــاجــــــــــد ياســــــــر الهمشــــــــــــريمحمـــــــــد أنيـــــــــــــــــــس نواب رئيــس المحكمةمحمــــــــــد ســــــــــروروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح الدين .وأمين السر السيد / أحمد سعيد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 27 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 4 من أكتوبر لسنة 2021 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول…

