نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد ود. أكــــــــــــرم بكــــــــــــــرى نواب رئيس المحكمة وتقى الدين دياببحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ماجد يحيى.وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 14 من جمادى الآخر سنة 1441 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

