تسعير جبرى
الموجز
تسعير جبري. توفر الجريمة ولو كان الامتناع عن البيع جزئيا. ق رقم 163 سنة 1950.
القاعدة
إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً ولا محل للقول بأن المتهم عندما امتنع عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله والموازنة بين حاجيات الناس - فمثل هذا الاعتبار هو من شأن الشارع وحده.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1958 برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (75) طعن رقم 2040سنة 27 ق تسعير جبري. توفر الجريمة ولو كان الامتناع عن البيع جزئياً. ق رقم 163 سنة 1950. إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً ولا محل للقول بأن المتهم عندما امتنع عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله…

