نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطـاوي و محمـــد رضــا حســـين هشـــام عبد الهـــادي و نـــــــــــــــادر خلــــــــــــــف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم فهمي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

