تبديد.
الموجز
تمام الجريمة .استعداد المتهم للسداد .لا يعفى من المسئولية الجنائية .
القاعدة
إن القانون يعني بالاختلاس في المادتين 296 و297 عقوبات إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر في اليوم المحدد للبيع، إضراراً بالدائن الحاجز. فكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر، دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه، وقامت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 296 عقوبات.

