رشوة. جريمة "أركانها ". موظفون عموميون .
الموجز
جريمة الرشوة . كفايتها أن تكون الأعمال المطلوب اداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة . كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمحله بتنفيذ الغرض من الرشوة .
تحقيق جريمة الرشوة في حق الموظف و لو خرج العمل عن دائرة وظيفته . شرطه أن يعتقد الموظف أو يزعم كذبا أنه من أعمال وظيفته . أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان مؤدى نص المادة 103 من قانون العقوبات أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ و عدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا . و مؤدى نص المادة 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعتبر مرتشيا و يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ و عدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ،أو للامتناع عنه . و يستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظها وواضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن أن تكون الاعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة ،بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها . كما تتحقق أيضا و لو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين. (14) الطعن رقم 17118 لسنة 64 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. (2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره. عدم رسم القانون شكلاً…

