شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۲٤۸۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۰٤⁩

الموجز

خطأ الحكم في بيان اسم الطاعن الأول . لا يعيبه . طالما لم يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمــــــــــــــــــال قــــــــــــــرنـــــــــــــــــي              نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / مصطفى أحمد الصادق    و      هانـــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــــــــــى                                                                  أحمـــــــــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــــــــــل      و    د . أحمد عاصم عجيلة                                                            " نواب رئيس المحكمة "                                                      وحضور رئيس النيابة / أحمد عباس . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
  • نقد . تلبس . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • نقد . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
  • نقد . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا