إثبات . إقرار " تجزئته " . تبديد .
الموجز
التزام القاضى الجنائي قواعد الاثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد . ذلك قاصر على اثبات عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق . اقرار المتهم . جواز تجزئته بصدد اثبات واقعة الاختلاس.
القاعدة
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف في سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (155) الطعن رقم 1221 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. حكم "تسبيبه". تزوير. قول الخبير إنه لا يتيسر - لأسباب فنية - معرفة محدث الكشط والتغيير. اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما. لا قصور ولا تناقض. (ب) إثبات. إقرار "تجزئته". تبديد. التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث…

