إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــــــانــــــــــــــي فهمــــــــــــــي و أحمــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــزامـــــل أحمـــــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " و أيمـــــــــن عبد الوهـــــــــاب وحضور رئيس النيابة / أحمد عباس . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

