قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــانــــــــــــي فهمـــــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــاوي د. أحمـد عاصم عجيلة " نواب رئيس المحكمة " و أيمـــــــــــــــــــــن عبد الوهــــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة / أحمد عباس . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

