إجراءات " إجراءات المحاكمة " ارتباط . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " حكم " بطلانه " دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " عقوبة " العقوبة المبررة " نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون"
الموجز
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات ?
تغيير المحكمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى .غير جائز .
إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند إليها إرتكابها خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع . لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة الإشتراك في إجهاض حبلى عمداً . عملاً بالمادة 32 عقوبات . أساس ذلك ?
القاعدة
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهمة أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث إصابات المجنى عليها التى أفضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة إرتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وإن لم يشر إليها وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أيوب. (120) الطعن رقم 6716 لسنة 63 القضائية إجراءات "إجراءات المحاكمة". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب…

